المرداوي

338

الإنصاف

وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم . وظاهر ما نقله مهنا واختاره جماعة أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته . وعنه الوقف . وقال في الفروع أيضا ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا أتى بهما بعد إسلامه حد خلافا لكتاب بن رزين في إحصان رجم . قوله ( ولا عباداته التي فعلها في إسلامه يعني لا تبطل إذا عاد إلى الإسلام ) . العبادات التي فعلها قبل ردته لا تخلو إما أن تكون حجا أو صلاة في وقتها أو غير ذلك . فإن كانت حجا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاؤه بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته نص عليه . قال المجد في شرحه هذا الصحيح من المذهب . وقدمه الإمام بن القيم وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم . وجزم به الشارح هنا . وعنه يلزمه اختاره القاضي . وجزم به بن عقيل في الفصول في كتاب الحج . وجزم به في الإفادات لابن حمدان . واختاره بن عبدوس في تذكرته وذكره في الحج . وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى . وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا . وقال القاضي لا يعيد الصلاة وإن أعاد الحج لفعلها في إسلامه الثاني . وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام